هل يجوز للمرأة كشف وجهها وشعرها أمام العبد المملوك؟ وهل يجوز لها كشف ذلك أمامه بعد عتقه؟
اتفق العلماء على وجوب احتجاب المرأة وعدم إبداء زينتها إلا أمام من ذكروا في قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...).
واختلفوا في احتجاب المرأة من عبدها الذي تملكه على أقوال:
1. جواز أن تظهر المرأة أمام مملوكها بما تظهر به عادة أمام المحارم، مستدلين بالآية (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) وحديث أنس وأم سلمة.
2. وجوب احتجاب المرأة أمام مملوكها؛ لأنه رجل أجنبي، والآية خاصة بالإماء، مستدلين بعموم الأدلة على منع الرجال من النظر إلى النساء، وبأن تحريمه ليس مؤبداً.
3. جواز نظر المملوك إلى الوجه والكفين فقط للحاجة، وليس كمحارمها، فلا تجوز له الخلوة بها ولا السفر معها، وهذا القول يجمع بين النصوص.
إذا تحرر العبد، وجب على المرأة الاحتجاب منه لأنه أصبح كغيره من الرجال الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5859
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5859
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي