هل تصحّ دعوى الزوج بأن التلغراف الذي أرسله لزوجته كان للتهديد وتأديبها على ترك المنزل دون علمه، ولم يقصد به الطلاق، مع العلم أن الطلاق بينهما قد وقع ثلاث مرات وتم إثباته قضائيًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا تم إقرار الزوج بالطلاق كذباً، فالراجح أنه يقع قضاءً لا ديانة، أي تبقى زوجته باطناً ويجوز له الاستمتاع بها إن لم يفرق القاضي بينهما. أما إذا كان الزوج لا يعلم أن الطلاق بالكتابة يحتاج نية، فلا يقع الطلاق. وعليه، فالطلقة التي تمت عبر التلغراف في هذه الحالة غير معتبرة، والأولى الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60794