العودة إلى البحث
السؤال

هل تصحّ دعوى الزوج بأن التلغراف الذي أرسله لزوجته كان للتهديد وتأديبها على ترك المنزل دون علمه، ولم يقصد به الطلاق، مع العلم أن الطلاق بينهما قد وقع ثلاث مرات وتم إثباته قضائيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم إقرار الزوج بالطلاق كذباً، فالراجح أنه يقع قضاءً لا ديانة، أي تبقى زوجته باطناً ويجوز له الاستمتاع بها إن لم يفرق القاضي بينهما. أما إذا كان الزوج لا يعلم أن الطلاق بالكتابة يحتاج نية، فلا يقع الطلاق. وعليه، فالطلقة التي تمت عبر التلغراف في هذه الحالة غير معتبرة، والأولى الرجوع إلى المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي