كيف نوفّق بين نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن السنّور، وبين وجود هرّة لدى أبي هريرة -رضي الله عنه-، وتسميته بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يوجد ارتباط بين بيع الهر واقتنائه، فاقتناء الهر جائز بلا إشكال، ويدل على ذلك حديث كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات".
فإذا تبين أن اقتناء الهر مباح، فلا مذمة في ذلك على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140336
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140336
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي