زوجتي لديها أسهم تأسيس في أحد المصارف وكانت تتلقى أرباحًا بسيطة ولم تكن تخرج الزكاة بشكل دقيق، بل كانت تتصدق بين الحين والآخر.لكنها الآن تريد معرفة الحكم الشرعي لما يجب عليها إخراجه. ما الواجب عليها فعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمد لله، إذا كانت الزوجة مساهمة في بنك ربوي فهذا حرام ويجب عليها التوبة وسحب الأسهم لأن عمل البنوك الربوية يقوم على الإقراض والاقتراض بفائدة. يجب التخلص من الأرباح الزائدة عن رأس المال بصرفها في مصالح المسلمين العامة. أما المساهمة في بنك إسلامي فحلال، وتجب الزكاة في رأس المال والربح إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يجب إخراج 2.5% من المجموع بعد خصم ما يخص السهم من الأصول الثابتة. ولا تجزئ الصدقات السابقة عن الزكاة الواجبة لأنه لا بد من نية الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57062
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57062
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي