ما حكم ركوب الدراجة الهوائية أو النارية للرجل والمرأة، خاصة مع وجود الفتنة المترتبة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ركوب المرأة الدراجة أو غيرها من أدوات النقل جائز في الأصل، وقد ركبت المرأة الإبل في الجاهلية ، ومن ذلك حديث: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش". ويشترط لجواز ركوبها الالتزام بالآداب الشرعية كلبس الشرعي، ويحرم عليها إن ترتب على ركوبها فتنة. مراعاة إن كان الفعل مستقبحاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88790
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88790
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي