ما حكم أخذ تمويل شخصي من مصرف الراجحي في الأردن، إذا كان المصرف يشتري زيتاً ويبيعه لي بربح، ثم أبيعه عليه بسعر الحاضر لاستلام المال، علماً بأنني لم أر الزيت، وتمت المعاملة ورقيًا وفي ساعة، وقيل إن الشراء والبيع تم عبر البورصة على الإنترنت، وتم إصدار صك تملك الزيت باسمي، ثم وكلتهم ببيعه واستلمت المال في نفس اليوم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة مع البنك هي المرابحة للآمر بالشراء، فإن كان الغرض من شراء السلعة هو بيعها لطرف ثالث للحصول على النقد فهذا يسمى تورقًا، وهو جائز بشروطه. ولا يجوز بيع السلعة لنفس بائعها الأول بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، فهذا هو بيع العينة، وهو محرم؛ لأنه إقراض بفائدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد في سبيل الله, سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم". والمعاملة التي يبيع فيها مصرف الراجحي الزيت للعميل ثم يكون وكيلاً عنه في بيع الزيت في البورصة، هي تورق وليست عينة، ولكنها غير جائزة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136541
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136541
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي