هل يجوز لأمي كشف وجهها أمام زوج عمتي، التي هي بمثابة ابنتها من الرضاعة؟
يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فإذا رضعت خالتك من أمك خمس رضعات مشبعات في الحولين، أصبحت بنتاً لأمك من الرضاعة. وبالتالي، يجوز لزوج خالتك أن ينظر إلى أمك ما يجوز للرجل أن ينظره من محارمه من النساء، كالوجه والأطراف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118545