العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إن خرجتِ فأنتِ طالق"، مع العلم أن عدم خروجها مستحيل، أم أن الحلف عليها بعدم الخروج يعد من المستحيل فلا يقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يسلم السائل في مقدمته أن عدم خروج الزوجة من بيتها مستحيل، بل هو صعب وحرج، ولا يترتب على هذه المقدمة الجزم بعدم وقوع المعلق على مستحيل، فالتعليق على مستحيل فيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم:

- ذكر ابن قدامة في "المغني" وجهين في تعليق الطلاق على مستحيل (مثل: إن قتلت الميت، أو شربت الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه):

- الأول: يقع الطلاق حالًا، لأنه أردف الطلاق بما يمنع وقوعه في الحال.

- الثاني: لا يقع، لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد.

- وقيل: إن علقه على مستحيل عقلاً وقع حالاً، وإن علقه على مستحيل عادة (كالطيران وصعود السماء) لم يقع؛ لأنه قد وجد جنسه في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء.

- قول الرجل لزوجته: "إن خرجتِ فأنت طالق" هو طلاق معلق على شرط ممكن الحدوث، ويقع بوقوع عند أهل العلم.

- وخالف في ذلك شيخ ابن تيمية ومن تبعه، فقالوا: إن قصد بالتعليق وقوع الطلاق فإنه يقع، أما إن قصد الحث أو المنع فلا يقع، وعليه كفارة يمين إذا حصل المعلق عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99424
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي