العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف كاذباً بقوله "والله أعتقد" للتهرب من موقف، ثم أدرك أنه حلف كذباً بعد ثوانٍ لكنه لم يستغفر أو يخبر الطرف الآخر، ولم يفِ بما حلف عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان القَسَم غير مقصود، فهو يمين لغو لا كفارة فيه. أما إن كان مقصودًا ثم لم تنم السائلة، فتلزمها ؛ لأنها يمين منعقدة على فعل أمر مستقبلي. لم يلزمها إخبار الشخص بعدم نومها، ولكن عليها الكفارة إن قصدت الحلف. كان يمكنها استخدام المعاريض للتخلص من الموقف دون كذب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176063
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي