العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف كاذباً بقوله "والله أعتقد" للتهرب من موقف، ثم أدرك أنه حلف كذباً بعد ثوانٍ لكنه لم يستغفر أو يخبر الطرف الآخر، ولم يفِ بما حلف عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان القَسَم غير مقصود، فهو يمين لغو لا كفارة فيه. أما إن كان مقصودًا ثم لم تنم السائلة، فتلزمها الكفارة؛ لأنها يمين منعقدة على فعل أمر مستقبلي. لم يلزمها إخبار الشخص بعدم نومها، ولكن عليها الكفارة إن قصدت الحلف. كان يمكنها استخدام المعاريض للتخلص من الموقف دون كذب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176063
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي