العودة إلى البحث
السؤال

هل تحتسب نية القتل كالقتل، أو أن الرغبة في قتل شخص ما، كالعسكري الذي صادر دراجة نارية، تحتسب كأنها قتل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارات المذكورة في السؤال لا تستوجب القتل، وكذلك حديث النفس به، ولا يجوز التحريض على القتل المحرم. لا يجوز لمن كانت بينه وبين آخر شحناء أو ظلم أن يقتله، بل يجوز له دفعه ومنعه من الاعتداء. حديث النفس بالقتل لا مؤاخذة فيه ما لم يُعمل به أو يُتكلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل أو تتكلم". يُنصح بمواصلة طلب العلم، والمحافظة على صلاة الفجر جماعة، والمواظبة على الأذكار المأثورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95918
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي