ما حكم الشرع في بقاء الأخت في عملها البعيد عن مسكنها مع عدم توفر وسائل النقل في حال كان العمل ضرورياً لها، ومصدر دخلها الوحيد، ويقع بالقرب من بيت أهلها؟
لا يجوز للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها المتوفى إلا بعد انقضاء عدتها، أو بوضع حملها إن كانت حاملاً. ويجوز لها الانتقال إذا كان هناك ضرورة قاهرة، كالخوف على النفس أو المال أو العرض، أو انقطاع مصدر الرزق، أو عدم توفر الحاجات الضرورية، أو عدم وجود من ينقلها إلى عملها الذي هو مصدر رزقها الوحيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70227