ما هو نصيب كل وارث - الزوجة والبنتين والأبوين - من تركة تبلغ 1000، في حال تقسيمها وفقاً للأنصبة المذكورة في القرآن، وهل تكفي التركة للجميع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسألة المشتملة على زوجة وابنتين وأب وأم من المسائل التي تعول، ومعنى العول: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة، ويترتب عليه نقصان أنصباء الورثة. هذه المسألة معروفة بالمنبرية، وأصلها 24 وتعود إلى 27. تقسم التركة على 27 سهماً: للأب أربعة أسهم، وللأم أربعة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم. تقسيم 1000 ريال يكون كالتالي: الزوجة 111.11 ريال، الأب 148.14 ريال، الأم 148.14 ريال، لكل بنت 296.29 ريال. وأمر التركات خطير وشائك، ولا يكفى فيه مجرد الفتوى بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136441
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136441
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي