كيف تُقسَّم التركة البالغة 1400 ريال على الزوجة والبنتين والأخ الشقيق، مع العلم أن للزوجة الثمن وللبنتين الثلثين؟
إذا لم يكن للمتوفى وارث إلا الزوجة والبنتان والأخ الشقيق، ولم يكن عليه ديون ولا وصايا مشروعة، تقسم تركته على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. للبنتين الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]. الباقي للأخ الشقيق تعصيبًا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.
تقسم التركة على 24 سهمًا: للزوجة 3 أسهم (الثمن)، وللبنتين 16 سهمًا (الثلثان) لكل بنت 8 أسهم، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا وهو 5 أسهم.
يُنصح برفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية؛ فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194988
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194988
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي