كيف يتم توزيع تركة الميت الشرعية مع وجود أب، بنت، زوجة، أخ شقيق، أختين شقيقتين، ووصية بثلث التركة لوجه الله تعالى، بالإضافة إلى غياب عم شقيق منذ 23 عاماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العم المفقود لا يرث لأنه محجوب بالأب. "لوجه الله" تصرف في القربات للفقراء والمساكين، وهي صحيحة إذا لم تزد على الثلث، وتخرج قبل قسمة . يقسم المتبقي على الأب (السدس فرضاً والباقي تعصيباً)، والزوجة (الثمن)، والبنت (النصف).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130845
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130845
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي