هل يجوز ائتمان النصراني على الصدقة إذا كان سيستفيد منها المسلم والمسيحي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تضمن السؤال حكم ائتمان النصراني على الصدقة، وحكم إعطاء الصدقة لغير المسلم.
جواز ائتمان النصراني على الصدقة لحفظها أو توزيعها فيه روايتان عن أحمد، إحداهما الجواز لعموم قوله تعالى: "والعاملين عليها"، والأخرى عدم الجواز لأن الكفر ينافي الأمانة.
أما إعطاء الصدقة لغير المسلم، فإن كانت زكاة فلا يصح دفعها لغير المسلم إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، وإن كانت صدقة تطوع فلا حرج في إعطاء الكافر منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118957
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118957
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي