هل تجب كفارة القَسَم على من أقسم أنه لا يملك مالاً وهو يملك أقل مما يحتاجه السائل؟
الحلف كذبًا هو اليمين الغموس، وهي محرمة. وقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة فيها؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى عدم وجوب الكفارة، بينما أوجبها الشافعية، وفصّل المالكية فأوجبوها في اليمين على الحال دون الماضي. والأحوط إخراج الكفارة، إلا إذا كان الحالف صادقًا في نيته، فلا إثم ولا كفارة عليه. ويجب الحذر من الكذب عمومًا واليمين الكاذبة خصوصًا، والإحسان إلى الناس قدر الاستطاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187877