العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة على من قال "والله ما معي إلا نصفها" وهو يملك أكثر من ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من حلف على شيء يعتقده، فتبين أنه بخلاف ذلك، فهذا يمين لغو لا كفارة فيه. أما إذا حلف كاذباً وهو يعلم، فهذه يمين غموس تجب فيها التوبة، ولا كفارة فيها عند الجمهور، وتجب الكفارة عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. ومن أراد الاحتياط فليكفر كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، والصيام لا يجزئ إلا بعد العجز عن هذه الأنواع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي