العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في وقوع الطلاق في الحالات الثلاث المذكورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإجابة تتعلق بمسألتين:

: في حالة الشك هل ما حلفت به طلاق أم يمين، فالراجح وجوب كفارة يمين.

الثانية: إذا قلت لزوجتك: "والله أطلقك لو أخذت تليفون أبيك"، فإن قصدت تنجيز بوقوع الفعل، وقع الطلاق بأخذها الهاتف. وإن قصدت الحلف على وعد بطلاقها مستقبلًا، فأنت بالخيار بين عن يمينك أو تطليقها، فإن لم تكفر ولم تطلقها فلا يلزمك طلاق إلا إذا تعذر وقوعه بموت أحدكما، فحينئذ تلزم الكفارة. وإذا وقع الطلاق، فلك مراجعتها قبل انتهاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104277
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي