ما حكم من ذهب لأداء العمرة في اليوم السابع والعشرين من رمضان ولم يتمكن من الطواف والسعي بسبب شدة الزحام، مع العلم أنه اشترط قبل مغادرة البيت؟
يجب على من أحرم بالحج أو العمرة إتمامها؛ لقوله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ". الازدحام ليس إحصارًا يبيح التحلل، بل يجب على المحرم الاستمرار في إحرامه والامتناع عن محظوراته، والتوجه إلى الحرم لأداء المناسك. الاشتراط لا يُعتد به إلا وقت الإحرام، والازدحام أمر معتاد لا يصح التحلل بسببه حتى لو اشترط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38696