هل تجب الزكاة في 1858 كجم من زيت الزيتون، وما مقدار هذه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الزيتون من الأموال الزكوية عند الإمام مالك، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ). ومن أخرجت أرضه خمسة أوسق من الزيتون، يخرج نصف العشر مما حصل منه من الزيت إذا كانت الأرض تسقى بكلفة، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بماء المطر أو نحوه. فمن حصل على 1858 كيلوجرامًا من الزيت، فعليه إخراج عشرها أو نصف عشرها حسب طريقة السقي. أما من لا يرى الزيتون من الأموال الزكوية، فلا تجب الزكاة في الزيت إلا إذا بيع وبقي ثمنه سنةً وبلغ نصابًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33234