ما حكم قول "علي الطلاق بالثلاثة لن آتي بهاتف لك، لكي ترتاحي، وعلي الطلاق لن آتي بهواتف أخرى" وهل يقع الطلاق بهذا القول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق الثلاث تقع به الثلاث عند الحنث وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن قصد الحلف بالطلاق التهديد أو التأكيد لا تعليق الطلاق، فإنه يعتبر حكم اليمين بالله ويلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163845
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163845
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي