العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول "علي الطلاق بالثلاثة لن آتي بهاتف لك، لكي ترتاحي، وعلي الطلاق لن آتي بهواتف أخرى" وهل يقع الطلاق بهذا القول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق الثلاث تقع به الثلاث عند الحنث وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن قصد الحلف بالطلاق التهديد أو التأكيد لا تعليق الطلاق، فإنه يعتبر حكم اليمين بالله ويلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163845
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي