هل يجوز لابن الأخت الثانية الزواج من ابنة السائلة إذا كانت السائلة قد أرضعت ابنة أختها مرتين؟
الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات، وبناءً عليه فإن بنت أختك إذا لم ترضع منك إلا مرتين فلا تعتبر ابنتك من الرضاع، وليست أختاً من الرضاع لأي من أولادك.
وابن أختك ليس محرماً لابنتك، ما لم ترضعيه أنت، أو ترضع ابنتك من لبن أمه أو زوجة أبيه من لبنه، أو يشتركا في الرضاع من لبن امرأة واحدة أو رجل واحد. فالأخ من الرضاعة هو من ارتضع مع غيره من لبن امرأة واحدة أو لبن رجل واحد، أو ارتضع من أم ذلك الغير أو من لبن أبيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101592