هل يجوز صرف حافز مالي لا يزال ينزل باسم زميلة تركت العمل، لاستخدامه في شراء أغراض للمكتب، مع العلم أن السائلة ستقوم بالصرف فقط وتسليمه لسكرتيرة المكتب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ المال الزائد، سواء كان يُعطى لسكرتيرة المكتب أم لا؛ لأنه من أكل المال بالباطل وخيانة الأمانة، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} و {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. والواجب إبقاء المال كما هو أو إعلام الجهة المختصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188436
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188436
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي