هل يترتب على الطلاقات المذكورة بينونة صغرى أم كبرى؟
أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق في الحيض والنفاس -وإن كان بدعيًا محرمًا- وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. بينما ذهب ابن تيمية إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق في الحيض والنفاس غير نافذ. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا سلب إدراك صاحبه. وحيث إن الأمر مرفوع للمحكمة الشرعية، فحكمها هو المعتبر؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139341