العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر بصيغة: "والله إن لم تفتحي الباب بعد العد إلى العشرة فأنت طالق طالق طالق، الطلاق الثلاث"، مع العلم أن هذا اللفظ وقع وقت طهر جامع فيه السائل زوجته، ولم يقصد به إيقاع الطلاق وإنما الزجر، وكان القصد من العد هو حضور صلاة الجمعة، وهل يُعدّ هذا طلقة واحدة أم ثلاثًا، مع الأخذ بالاعتبار أنه قد تلفظ بهذه الكلمة مرة واحدة أثناء الحيض في السابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يجوز لأنه يعرّض العصمة للخطر، وعلى الزوج أن يتعامل مع غضبه بالحكمة والرفق. ويرى جمهور العلماء أن الزوجة تطلق بوقوع ما عُلّق الطلاق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد. بينما يرى بعض العلماء كابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق فلا تلزمه إلا كفارة يمين. ووقوع طلاق الثلاث في المجلس الواحد أو الطلاق في الحيض هو مذهب الجمهور، ويخالف ابن تيمية في ذلك. وإذا كانت نية الحالف من تعليق الطلاق هي أن يتمكن من صلاة الجماعة، ثم تمكن مما يريد، فالظاهر أنه لا يقع الطلاق لأنه لم يحنث، فالنية تخصص اللفظ وتقيده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي