العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق بالثلاثة، لو تحركت تكونين طالقا"، إذا لم تُحدد مدة للتحرك، وتحركت الزوجة بعد فترة طويلة من إنهاء الشجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق المعلّق عند الحنث، فإذا لم تكن للزوج نية معينة أو سبب للمنع، يقع الطلاق بمجرد نزول الزوجة من السرير، سواء قصد إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. ويرى ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا قصد به التهديد، وتلزمه كفارة يمين.

أما الحلف بالطلاق ثلاثًا بأن الزوجة إذا تحركت تكون طالقًا، فيقع طلقة واحدة عند الحنث، ما لم ينوِ الزوج أكثر. وفي حال "عليّ الطلاق ثلاثًا إن كلمتِ زيدًا تكوني طالقًا"، يلزمه طلقة واحدة، لأنّ جواب الشرط هو "تكوني طالقًا"، وتطلق بمجرد الكلام، فلا يلزمه الطلاق الثلاث.

بسبب وجود خلاف بين العلماء في هذه المسائل، وربما الحاجة إلى بيان النية عند التعليق، يُنصح بمراجعة الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي