هل يقع الطلاق الذي صدر بصيغة "طالق، طالق بالثلاث" لزوجة كانت حائضًا دون علم المطلِّق؟
المفتى به عندنا أن الزوجة طلقت ثلاثًا، وبانت بينونة كبرى، فلا تحل إلا إذا تزوجت غيرك زواج رغبة ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن طلاق الحائض غير نافذ، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173955