العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي صدر باللفظ "أنت طالق بالثلاثة" بنية العقاب والتعليم وتحت تأثير الغضب الشديد، مع العلم أن الزوجة كانت في فترة نفاس، وهل يجوز إرجاعها، وهل يعتبر هذا اللفظ طلقة واحدة أم ثلاثًا، وما هي عدة النفساء، وهل يعتبر الجماع بعد الطلاق رجعة، وما حكم بقائهما في بيت واحد بعد الطلاق، وهل يؤخذ بالمذهب السني في الطلاق على الرغم من أن الزواج تم على المذهب الشيعي الذي لا يعترف بالطلاق اللفظي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الخلاصة:

الرجوع للمحكمة الشرعية هو الأَوْلى في مثل هذه المسائل، ومن الأمور المهمة:

أولاً: مسألة جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء يرون وقوع ثلاث طلقات، بينما يرى آخرون وقوع طلقة واحدة، والرجعية لا يشترط موافقتها على الرجعة.

ثانياً: اختلف أهل العلم في ما يجوز للزوج من مطلقته الرجعية، وإن كان الطلاق بائناً فلا يحل له مساكنتها في بيت واحد ما لم يكن كل منهما مستقلاً بمرافقه.

ثالثاً: الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول.

رابعاً: الطلاق في النفاس واقع ويأثم صاحبه.

خامساً: أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، فإن انقطع الدم قبلها اغتسلت وصلت.

سادساً: المرجع في أمور النكاح والطلاق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي