العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على صاحب الموقع الإلكتروني، وما كيفية إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المواقع الإلكترونية التي تُستثمَر في الإعلانات ونشر المقالات ويُجنى منها المال، تجب الزكاة فيما يُجنى منها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، كشأن آلات المهنة. أما مَن اشترى موقعًا للتجارة، فحكمه حكم العروض التجارية، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ويُقوَّم بقيمته السوقية عند حولان الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي