هل يجوز احتساب قيمة أغطية تم التبرع بها لجمعية خيرية لتحفيظ القرآن من زكاة المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هناك مسألتان تتعلقان بزكاة عروض التجارة وصرفها:
1. إخراج الزكاة من عروض التجارة: الأصل والأحوط أن تخرج زكاة عروض التجارة من قيمتها النقدية لا من عين العروض، وهذا ما يذهب إليه جمهور العلماء، ويرى بعضهم جواز إخراجها من عين العروض إذا كانت هناك مصلحة أو حاجة، أو طلبها المستحق.
2. صرف الزكاة لجمعيات تحفيظ القرآن: جمهور العلماء لا يجيزون صرف الزكاة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ويقصرون مصرف "في سبيل الله" على الجهاد، بينما يجيزه بعضهم إذا رأوا أنه يدخل في هذا المصرف. لذا، لا تجزئ الزكاة المدفوعة لجمعية تحفيظ القرآن على هيئة أغطية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109004
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي