العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة عن عدم الالتزام بعهد ترك المعصية، وكيفية إخراجها لمن لا تجد مساكين، وهل يجوز إخراجها من مال الوالدين، وما حكم انقطاع تتابع صيام الكفارة بسبب العذر الشرعي قبل رمضان بقليل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من عاهد الله على ترك معصية ثم فعلها، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام. ويشترط في الإطعام أن يكون من أوسط الطعام، ولا يجزئ الانتقال للصيام إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة، ويعتبر العاجز من لا يجد فاضلاً عن قوته وقوت عياله ليومه وليلته، أو من جاز له الأخذ من . إذا أمكن توفير لاحقًا أو وُجد من يُسلفها، فلا يُعتبر الشخص عاجزًا. إذا تعذر وجود مساكين في البلد، تُرسل الكفارة لبلد آخر فيه مساكين. يكون إطعام المساكين بإعطاء كل مسكين كيلو ونصف من الطعام أو طعام مطبوخ يكفيه وجبتين. يشترط رضا الأبوين إذا كانت الكفارة من مالهما. في حال العجز عن الإطعام والكسوة، يجزئ صيام ثلاثة أيام ولا يشترط تتابعها عند كثير من العلماء، وعلى القول بوجوب التتابع، لا ينقطع الصيام بدخول أو ، بل يُكمل ما تبقى بعد العيد أو انقطاع الحيض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164123
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي