هل يُعدّ القرض عن طريق كراء سيارة يتجاوز ثمنها الحقيقي مع بقاء الوثائق باسم المالك الأول ربا؟ وما حكم الاستفادة من المال الحرام في قضاء الديون أو بناء المنازل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صورة عقد الإجارة المنتهي بالتمليك التي ذكرتها لا تكفي للحكم عليها، والعقد له صور متعددة، بعضها مباح والآخر محرم، وقد تم بيان ضوابطه في فتاوى سابقة.
أما قبول هبة المال المحرم: فيجوز إذا كانت حرمته لكسبه كالربا ونحوه، وإن كان محرمًا لعينه كالمغصوب والمسروق فلا يجوز قبوله. فإثم المال المحرم لكسبه يقع على الكاسب لا على الآخذ بطريق مباح، بخلاف المحرم لعينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143757
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143757
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي