العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الشاهد الذي يتهاون في صلاته بتركها أحيانًا وليس كليًا، ولكنه يصلي الجمعة ويصوم، فاسقًا لا تُقبل شهادته، أم كافرًا لا شهادة له، خاصة عند من يرى العدالة أمرًا مستحبًا في عقود الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى بعض العلماء أن العدالة ليست شرطًا في شهود النكاح، وأن الحنفية لا يرون تارك الصلاة كافرًا كفرًا ناقلاً عن الملة، لذا تقبل شهادة المتهاون بالصلاة عندهم لفسقه لا كفره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157384
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي