هل يُعتبر الشاهد الذي يتهاون في صلاته بتركها أحيانًا وليس كليًا، ولكنه يصلي الجمعة ويصوم، فاسقًا لا تُقبل شهادته، أم كافرًا لا شهادة له، خاصة عند من يرى العدالة أمرًا مستحبًا في عقود الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى بعض العلماء أن العدالة ليست شرطًا في شهود النكاح، وأن الحنفية لا يرون تارك الصلاة كافرًا كفرًا ناقلاً عن الملة، لذا تقبل شهادة المتهاون بالصلاة عندهم لفسقه لا كفره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157384
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157384
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي