هل يقع الطلاق عند الحلف به تحت الضغط، مع عدم نية إيقاعه، وهل تلزم كفارة لعدم تنفيذ المحلوف عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا صدر الحلف تحت ضغط شديد وخوف من أذى محقق، فلا عبرة به شرعاً ولا يلزم منه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
أما إن كان الحلف بالطلاق قد حصل في ظروف لا تصل إلى هذا المستوى، وحلف به على فعل أو تركه، يرون أنه طلاق نافذ شرعاً، وله مراجعة زوجته ما لم تنقض عدتها ولم تكن هذه الطلقة هي الثالثة. وبعض العلماء، كشيخ ابن تيمية، يرون أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزمت كفارة يمين ولا يقع به طلاق. والحلف بالطلاق لا يجوز وهو من أيمان الفساق، على من حلف به أن يتوب إلى الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178005
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178005
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي