العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق عند الحلف به تحت الضغط، مع عدم نية إيقاعه، وهل تلزم كفارة لعدم تنفيذ المحلوف عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صدر الحلف بالطلاق تحت ضغط شديد وخوف من أذى محقق، فلا عبرة به شرعاً ولا يلزم منه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

أما إن كان الحلف بالطلاق قد حصل في ظروف لا تصل إلى هذا المستوى، وحلف به على فعل أو تركه، فالجمهور يرون أنه طلاق نافذ شرعاً، وله مراجعة زوجته ما لم تنقض عدتها ولم تكن هذه الطلقة هي الثالثة. وبعض العلماء، كشيخ الإسلام ابن تيمية، يرون أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزمت كفارة يمين ولا يقع به طلاق. والحلف بالطلاق لا يجوز وهو من أيمان الفساق، والواجب على من حلف به أن يتوب إلى الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178005
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي