هل يجوز الذهاب إلى مسجد لطلب العلم الشرعي والصلاة فيه، إذا حلف الأب بالطلاق على الأم بمنع الابن من الذهاب إليه؟
إذا لم يكن لمنع الأب غرض صحيح من ذهاب ولده للمسجد لطلب العلم، فلا تجب طاعته، لأن طاعة الوالدين مقيدة بما فيه مصلحة للوالد ولا مضرة فيه على الولد.
ويجوز مخالفة الأب في هذه الحالة، لكن لا يجوز للولد تحنيث والده إذا ترتب على ذلك ضرر عظيم كالطلاق. ويُعد عقوقًا للوالدين كل فعل يتأذى منه الوالد تأذيًا ليس بالهين.
كما ننصح بالبحث عن سبل أخرى لطلب العلم، والحرص على تعليم الأب العقيدة الصحيحة والاجتهاد في التأثير عليه بالتي هي أحسن، مع الاستعانة بالدعاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148779