هل يؤثم من أماط الأذى عن الطريق إذا استُخدم الطريق في معصية؟
يشمل الحديث الشريف (كل سلامى من الناس عليه صدقة) إماطة الأذى عن الطريق كصدقة. فبيع الأشياء الأصل فيها الإباحة، لكن يحرم بيعها إذا عُلم أن المشتري سيستخدمها في محرم، مثل بيع العنب لمن يصنع منه الخمر، أو بيع السلاح لأهل الفتنة وقطاع الطرق، لقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139990