ما حكم من حَرَّم زوجته على التأبيد بسبب فعل معين؟
لم يتضح لنا صيغة الحلف، وهل حلفت حلفين منفصلين أم حلفاً واحداً.
أولاً: إذا لم تفعل الزوجة ما حلفت عليه فلا شيء عليك.
ثانياً: إذا فعلته وكان حلفك بصيغتين منفصلتين: إذا كان الحلف بالله تعالى: تلزمك كفارة يمين. وينظر في قصدك بالتحريم، فإن قصدت فطلاق، وإن قصدت الظهار فظهار، وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئاً، تكفيك عند . والدليل قوله تعالى: "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ." (التحريم: 1-2). إذا كان الحلف بالطلاق: إن قصدت بالتحريم الطلاق أيضاً لزمتك طلقتان، إلا إذا نويت التأكيد فتكون طلقة واحدة.
ثالثاً: إذا كان المحلوف به شيئاً واحداً وهو "زوجتي محرمة": الذي يلزمك عند الحنث هو ما ترتب على التحريم بحسب نيتك، وإن لم تكن لك نية ففيها كفارة يمين.
أنواع الكفارات: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة. فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام. كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111423
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111423
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي