العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حَرَّم زوجته على التأبيد بسبب فعل معين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يتضح لنا صيغة الحلف، وهل حلفت حلفين منفصلين أم حلفاً واحداً.

أولاً: إذا لم تفعل الزوجة ما حلفت عليه فلا شيء عليك.

ثانياً: إذا فعلته وكان حلفك بصيغتين منفصلتين: إذا كان الحلف بالله تعالى: تلزمك كفارة يمين. وينظر في قصدك بالتحريم، فإن قصدت فطلاق، وإن قصدت الظهار فظهار، وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئاً، تكفيك عند . والدليل قوله تعالى: "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ." (التحريم: 1-2). إذا كان الحلف بالطلاق: إن قصدت بالتحريم الطلاق أيضاً لزمتك طلقتان، إلا إذا نويت التأكيد فتكون طلقة واحدة.

ثالثاً: إذا كان المحلوف به شيئاً واحداً وهو "زوجتي محرمة": الذي يلزمك عند الحنث هو ما ترتب على التحريم بحسب نيتك، وإن لم تكن لك نية ففيها كفارة يمين.

أنواع الكفارات: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة. فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام. كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111423
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي