العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعيات الخيرية التصرف في أموال كفالة الأيتام وصرفها جماعيًا على جميع الأيتام، بما فيهم غير المكفولين، وعدم إعطاء اليتيم كفالته كاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للجمعيات أن توزع الأموال على غير من خُصصت لهم، لأنهم وكلاء عن أصحاب الأموال، ويجب عليهم رد الأموال التي وُزعت على غير مستحقيها إلى مستحقيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39386
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي