ما حكم قيام جمعية خيرية مشهورة بصرف أموال كفالة الأيتام لمشاريع تعليمية في بلاد أخرى غير التي جُمعت التبرعات لأجلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للجمعيات الخيرية وغيرها صرف الزكاة الواجبة إلا في مصارفها الثمانية المحددة في القرآن، وكذلك الصدقات غير الواجبة والهبات، لا يجوز صرفها إلا في الجهة التي حددها المتصدق أو الواهب؛ لأنهم وكلاء عنه، والوكيل لا يملك صرف الشيء إلى غير من حدده الموكل، وإن خالف الوكيل فهو آثم ضامن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34570
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34570
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي