هل يجب على من اشترى شاة قبل ثلاثين عاماً بمبلغ معين ولم يسدد، أن يدفع ذات المبلغ أم قيمتها الحالية عند السداد الآن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان عليه دين قديم، وتغير سعر العملة، فإنه لا يلزمه إلا دفع عدد الدين المتفق عليه، وهو هنا أربعون ريالاً. فإن كان المدين معسرًا فلا شيء عليه سوى القضاء، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾. أما إن كان قادرًا وماطل، فهو آثم وتلزمه التوبة، لقول النبي ﷺ: «مطل الغني ظلم».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53286
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53286
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي