هل تُعدّ الشيماء -التي رَضَعت مع السائل من أمٍّ واحدةٍ- أخته من الرضاعة، وهل يُعدّ والداها والدَيه؟
لو ثبت الرضاع كانت الشيماء أختك من الرضاعة، وأمك من الرضاعة هي المرضعة فاطمة، وأبوك زوجها صاحب اللبن. فإذا شرب الطفل الرضيع لبن امرأة، فإنه يصبح ولدًا لها ولزوجها صاحب اللبن تقديرًا.
وعلى مذهب مالك، لا تكفي شهادة امرأة واحدة على الرضاع، حتى لو كانت عدلة. ويثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين، أو بشهادة رجل وامرأة، أو بامرأتين إذا فشا الأمر قبل العقد. وإذا لم يفشُ قبل العقد، فلا يثبت. ولا يشترط الفشو إذا كان الشاهد رجلًا مع امرأتين.
والشهادة برجل وامرأة، أو بامرأتين، أو برجلين، يجب أن تكون من غير الأبوين للزوجين. وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد. ولا يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة حتى لو كانت عدلة وفشا الأمر.
ويستحب التَّنَزُّهُ في كل شهادة لا توجب فِرَاقًا، كشهادة امرأة واحدة أو رجل واحد أو امرأتين لم يفشُ الأمر معهما، ويعني التَّنَزُّهُ ألا يتزوجها إن لم تكن زوجة، أو يطلقها إن كانت زوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141266