هل يُعدّ الحبّ المتبادَل عفيفًا بين شاب وفتاة لم يتقابلا ولم يتكلما إلا عن طريق طرف ثالث (الأخت)، ثم تزوجا بعد سنوات، إثمًا يتطلب كفارة؟
الحب الذي لا يتسبب فيه الإنسان لا يُلام عليه، ما لم يتبع بعمل محرم. أما الحب الذي ينشأ عن تكرار النظر أو المخالطة المحرمة أو المراسلة، فيأثم صاحبه. المراسلة بين الجنسين لا تجوز لما فيها من إثارة الفتنة وحصول الشر غالبًا، فقد تؤدي إلى مفاسد كثيرة وتحول دون تحريم الشارع للخلوة.
قال الشيخ ابن جبرين: لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسل أنه لا توجد فتنة ولكن الشيطان يغويهما.
المرأة ممنوعة من الخضوع بالقول مع من لا يحل لها (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا). ويحرم على الرجل التلذذ بكلام المرأة الأجنبية أو صوتها.
جعل الأخت وسيطًا في نقل الرسائل منكر آخر. الواجب التوبة إلى الله والإكثار من العمل الصالح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25367
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 25367
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي