ما حكم بقية الثوب أو الجسم إذا أصاب أسفله نجاسة طَهُرت بما بعدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن النجاسات لا تُطهّر إلا بالماء الطهور، ويُستثنى من ذلك النعل وذيل المرأة، فيُطهّرهما التراب تخفيفًا للحاجة. فإذا أصاب النعل أذى فدلكه بالتراب يطهّره، وإذا مرّ ذيل المرأة على مكان قذر ثم على مكان طاهر فإن ما بعده يطهّره. أما نجاسة الثياب والبدن فلا يطهّرهما إلا الماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53641
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53641
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي