العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقية الثوب أو الجسم إذا أصاب أسفله نجاسة طَهُرت بما بعدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن النجاسات لا تُطهّر إلا بالماء الطهور، ويُستثنى من ذلك النعل وذيل المرأة، فيُطهّرهما التراب تخفيفًا للحاجة. فإذا أصاب النعل أذى فدلكه بالتراب يطهّره، وإذا مرّ ذيل المرأة على مكان قذر ثم على مكان طاهر فإن ما بعده يطهّره. أما نجاسة الثياب والبدن فلا يطهّرهما إلا الماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53641
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي