العودة إلى البحث
السؤال

أي الرأيين في نجاسة الروث المجهول عينه أقوى: القائل بنجاسته بناءً على أن الأصل في الأرواث النجاسة، أم القائل بطهارته بناءً على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وما هو سبب الترجيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء القائلون روث ما لا يؤكل لحمه في حكم إصابة الثوب أو البدن بروث يشك فيه هل هو مما يؤكل لحمه أو لا، على قولين: بنجاسته، أو الحكم بطهارته.

والقول الأصح هو الحكم بطهارته، لأن الأصل في الأعيان . وقد نص الإمام أحمد على الترخيص في الروث الذي لا يعرف مصدره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52261
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي