أي الرأيين في نجاسة الروث المجهول عينه أقوى: القائل بنجاسته بناءً على أن الأصل في الأرواث النجاسة، أم القائل بطهارته بناءً على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وما هو سبب الترجيح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء القائلون روث ما لا يؤكل لحمه في حكم إصابة الثوب أو البدن بروث يشك فيه هل هو مما يؤكل لحمه أو لا، على قولين: بنجاسته، أو الحكم بطهارته.
والقول الأصح هو الحكم بطهارته، لأن الأصل في الأعيان . وقد نص الإمام أحمد على الترخيص في الروث الذي لا يعرف مصدره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52261
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي