هل يجوز للموظف الذي أجبر على تخفيض راتبه أن يسترد الفارق المالي دون علم الشركة، أو أن يعتبر ساعات العمل الإضافية غير المدفوعة بمثابة استرداد لهذا الفارق؟
إذا أبرم السائل عقد إجارة مع الشركة لمدة محددة، فلا تملك الشركة فسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، وإذا فسخته بإرادة منفردة، تلزمها الأجرة المتفق عليها لمدة العقد كاملة، ويحق للسائل المطالبة بها. أما إذا رضي بتغيير الراتب واختار الاستمرار في العمل، فلا يحق له المطالبة بأكثر من الراتب الجديد، واضطراره للقبول لا يعد إكراهاً. وبالنسبة للساعات الإضافية، إذا عمل فيها بدون اتفاق على احتسابها فلا حق له فيها، وإن اتفق على احتسابها ولم توف الشركة أجره، جاز له أخذ مقابلها من المبلغ المحجوز لديه ورد الزائد للشركة، مع العلم أنه لا يجوز له حجز أي من أموال الشركة دون وجه حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88837