العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء مواد بسعر وبيعها بسعر أعلى بنفس اسم التاجر، مع موافقته وموافقة الزبون، على أن يتم دفع جزء من المبلغ للتاجر أولًا، ثم يدفع الزبون كامل المبلغ للتاجر بعد التوريد ويخصم التاجر المبلغ المدفوع ويعيد الباقي للمشتري، خاصة وأن المشتري لا يستطيع البيع باسمه لعدم امتلاكه سجلًا تجاريًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بهذه الطريقة غير جائز لسببين: الأول: بيع الخرسانة قبل شرائها وتملكها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. الثاني: بيع السلعة قبل حيازتها ونقلها، مما يعني أنها لم تدخل في ضمانك، وقد "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ".

ولكن، يمكن أن تكون وكيلًا للتاجر، وتسوق بضاعته، على أن تكون الزيادة لك إذا بعت بأكثر من الثمن المحدد، دون أن تشتري البضاعة لنفسك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17697
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي