هل يجوز شراء مواد بسعر وبيعها بسعر أعلى بنفس اسم التاجر، مع موافقته وموافقة الزبون، على أن يتم دفع جزء من المبلغ للتاجر أولًا، ثم يدفع الزبون كامل المبلغ للتاجر بعد التوريد ويخصم التاجر المبلغ المدفوع ويعيد الباقي للمشتري، خاصة وأن المشتري لا يستطيع البيع باسمه لعدم امتلاكه سجلًا تجاريًا؟
البيع بهذه الطريقة غير جائز لسببين: الأول: بيع الخرسانة قبل شرائها وتملكها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. الثاني: بيع السلعة قبل حيازتها ونقلها، مما يعني أنها لم تدخل في ضمانك، وقد "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ".
ولكن، يمكن أن تكون وكيلًا للتاجر، وتسوق بضاعته، على أن تكون الزيادة لك إذا بعت بأكثر من الثمن المحدد، دون أن تشتري البضاعة لنفسك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17697