العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاستفادة من البرامج المكركرة في بلد لا تتوفر فيه النسخ الأصلية للشراء، كإيران؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن حقوق الابتكار ونحوها من الحقوق المعنوية مملوكة لأصحابها، وعليه فلا يجوز استخدام البرامج المقرصنة مطلقًا. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز نسخ البرامج للنفع الخاص فحسب لمن كان محتاجًا لذلك، كقول ابن عثيمين بجواز النسخ للنفس فقط دون التجارة. ويجوز الأخذ بهذا القول ، ولا يكون عليك ضير في ذلك إن شاء الله، فالمذموم من اتباع الرخص هو اتخاذ ذلك ديدنًا للإنسان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150862
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي