هل المعاملة التي تمت، حيث أخذ الأخ مبلغًا من المال لإقراض صديقه، وقام الصديق بإعطاء الأخ ريالات للاحتفاظ بها وبيعها عند سعر مناسب لسداد الدين وأخذ الباقي، ثم قام السائل بشراء الريالات بسعر السوق وسداد الدين وإيصال الباقي، تُعد شبهة ربا، وإذا كانت كذلك فكيف تبرأ الذمة؟
يجوز بيع الريالات بالجنيهات إذا كان البيع بسعر السوق، واشتملت الصفقة على سداد الدين بعملة أخرى وترك ما بقي من الريالات أمانة، ولا حرج في هاتين المعاملتين مجتمعتين أو منفردتين، إذا حصل التقابض بين الريالات والجنيهات في مجلس العقد. ويجوز سداد الدين بعملة أخرى بسعر يوم السداد، بشرط عدم الاتفاق على ذلك مسبقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29835