ما حكم أخذ الفوائد السنوية من مبلغ مودَع في بنك تجاري، مع العلم بعدم القدرة على التجارة به، والخوف من ضياعه، وأنه المصدر الوحيد للدخل، ويتم إخراج الزكاة منه، ومع وجود اختلاف بين الفقهاء حول جواز ذلك؟
ما تقوم به البنوك ربا محرم، ولا يجوز الإيداع فيها، حتى مع التخلص من الفائدة؛ لأنه إعانة لهم على ، وقد قال تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
وإن لم تستطع استثمار مالك، فضعه عند من تثق به أو في بنك إسلامي. فإن تعذر ذلك وخشيت على مالك الضياع، فيجوز وضعه في بنك ربوي ، مع اشتراط وضعه في الحساب الجاري وعدم مضاربته، وتجب عليك زكاته.
وإن اشترطت عدم فضاربوا به وأخرجوا له فوائد، فخذها وادفعها للفقراء والمساكين. وقد حسم الله تعالى مسألة الربا بقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". فمن تعامل به بعد ذلك فقد ركب خطرًا عظيمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34381
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34381
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي