العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تكرار قول الزوج لزوجته: "لو فتحتِ هاتفي أو المحول الخاص بي فأنتِ طالق" إذا كان الزوج لا ينوي الطلاق، وهل يقع الطلاق بغير اللفظ الصريح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارات التي تلفظ بها زوجك كنايات تحتمل وغيره، فإن قصد بها الطلاق وقع عند فعلك المعلق عليه، لكن ما دمت فعلت ما منعك زوجك منه متأولة عدم وقوع الطلاق بهذه اليمين، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، لقول شيخ ابن تيمية: "قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى". على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها التجسس عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159008
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي